الإمام أحمد المرتضى

65

شرح الأزهار

على مسافة بريد راحلة سقط عنه الحج ولو كان قادرا على المشي عندنا ( 1 ) وقال الناصر وأحمد ابن يحيى وك بل يجب عليه إذا كان قادرا على المشي ( و ) الركن الثالث ان يجد ( أجرة خادم ( 2 ) يجد في سفره إذا كان من يستخدم ( 3 ) ولا يستغنى عنه ( و ) أجرة ( قائد ( 4 ) للأعمى ) فان وجدها وجب عليه الحج عندنا ( 5 ) ( و ) أجرة ( محرم مسلم ( 6 ) وسواء كان من نسب أو رضاع ( 7 ) ولابد أن يكون مميزا ( 8 ) فلا يكفي طفل صغير ولا يشترط المحرم الا ( للشابة ( 9 ) فاما العجوز التي من القواعد فلا يعتبر المحرم في حقها عندنا فتخرج مع نساء ثقات أو غيرهن وقال أبوح بل يعتبر في حقها أيضا ولا يعتبر المحرم الا ( في ) مسافة قدر ( بريدا فصاعدا ( 10 ) لا دون ذلك فإنه لا يعتبر وقال أبوح يعتبر في ثلاثة أيام قيل ع وهو الذي يأتي على قول الأخوين وقال ص بالله إذا كانت المرأة ذات حشم وجوار جاز لها الخروج للحج كما فعلت ( 11 ) عائشة وهكذا في الياقوتة عن أهل المذهب قيل ى وتكون ذات الحشم ( 12 ) كالمحرم لمن معها من